تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

259

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

والمراد بالفضولي هو العقد الصادر من غير الولي والوكيل ( 1 ) سواء كان قريباً كالأخ والعم والخال وغيرهم أو أجنبياً . وكذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولي . ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله أو من الموكل ، ما إذا أوقع الولي العقد على خلاف المصلحة أو تعدّى الوكيل عمّا عيّنه الموكل . ولا يعتبر في الإجازة الفوريّة ( 2 ) سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد ، أو مع العلم به وإرادة التروِّي ، أو عدمها أيضاً .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 26 كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 11 ح 1 .